آقا ضياء العراقي

55

منهاج الأصول

صدور الحدث من فاعله وانه من رشحاته وثمراته من غير حاجة إلى كونه مطابقا لما في الخارج فمثل امتنع واستحال يعد ان من الأفعال وليس لهما نسبة خارجية . وما ذكرنا من مدلول الفعل بأنه حدث صادر من الفاعل هو المراد من الحركة في الخبر المروي عن مولانا أمير المؤمنين ( ع ) في أن الفعل ما أنبأ عن حركة المسمى وليس المراد منها الحركة من العدم إلى الوجود إذ مثل امتنع واستحال يعد ان من الأفعال ولم يخرجا من العدم إلى الوجود . وبما ذكرنا من معنى الحركة صححنا ايجار البساتين الموجود حال الايجار أعيان المنافع فان إيجارها باعتبار كون أعيان منافعها من رشحات تلك الأعيان ومن ثمراتها لأن ما في الخارج لما كان من الممكنات يكون له اعتباران اعتبار من حيثية نفسه واعتبار من حيث صدوره وبهذا الاعتبار يعد الموجود من منافع الأعيان كالثمرة ولولا ذلك لما صح إيجار البستان ليتصرف في الثمرة الموجودة حال الايجار إذ هي حينئذ من بعض الأعيان التي لا يجوز التصرف بها بالاتلاف إذ الإجارة تتعلق بمنافع الأعيان ويد المستأجر عليها يد أمانة . وحاصل الجواب أن الأثمار الموجودة حال الإجارة لها حيثيتان حيثية تتعلق بذاتها وحيثية تتعلق بصدورها . اما الحيثية الأولى فليست متعلقة للإجارة . واما الحيثية الثانية فلا مانع من تعلق الإجارة لأن عنوان الرشح والصدور يجعل الشيء الموجود من منافع الأعيان وبالجملة أن هيئة الفعل تدل على أن الحدث من آثار الفاعل على نحو التحقق كالماضي وعلى نحو التوقع والترقب كالمضارع وعلى نحو الايقاع والاصدار كالأمر وهو مدلول الجمل الانشائية من غير فرق ، بينما يستعمل في مقام انشاء المعاملات والايقاعات وبين انشاء الجمل الأخرى المستعملة في معان أخر من الطلب والترجي والتمني وان كان فرق بينهما من جهة أخرى . اما الجمل الانشائية في مقام